مرسوم تنفيذي رقم 02-119
· ج.ر عدد 23 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-119 مؤرخ في 23 محرم عام 1423 الموافق 6 أبريل سنة 2002، يؤسس علاوة انتفاع لفائدة بعض المستخدمين التابعين للمؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات منحها . . 13
المادة 4
تمنح علاوة الانتفاع التي تقدم مقابل الإتقان وفقا لمدى تحقيق الأهداف المسطرة في إطار دفتر أعباء يحدّد طبيعة النشاطات وحجمها وكذا التزامات كل مصلحة وكل ممارس طبي.