الفصل الأول — التسمية المقر الهدف
المادة 5
يكلف المرصد في إطار مهامه على الخصوص بما يأتي :
وضع شبكات الرصد وقياس التلوث وحراسة الأوساط الطبيعية، وتسيير ذلك،
- جمع المعطيات والمعلومات المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة، لدى المؤسسات الوطنية والهيئات المتخصصة معالجة المعطيات والمعلومات البيئية قصد إعداد أدوات الإعلام المبادرة بالدراسات الرامية إلى تحسين المعرفة البيئية للأوساط والضغوط الممارسة على تلك الأوساط، وإنجاز هذه الدراسات أو المشاركة في إنجازها، نشر المعلومة البيئية وتوزيعها.