مرسوم تنفيذي رقم 02-115
· ج.ر عدد 22 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-115 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء المرصد 3
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 26
للمرصد ذمة مالية تتكون من الممتلكات المحولة إليه المكتسبة أو المنجزة من أمواله الخاصة، وكذلك من المخصصات والإعانات التي تمنحه إياها الدولة. وتبين قيمة هذه الأصول في حصيلته.