مرسوم تنفيذي رقم 02-115
· ج.ر عدد 22 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-115 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. أبريل سنة 2002، يتضمن إنشاء المرصد 3
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
تزود الدولة المرصد يرصيد مالي أولي يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة وذلك من أجل تحقيق هدفه وبلوغ الأهداف المسندة إليه.