مرسوم تنفيذي رقم 02-112
· ج.ر عدد 22 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-112 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-99 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام الفقرة الأولى من المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 97-99 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.