مرسوم تنفيذي رقم 02-110
· ج.ر عدد 22 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-110 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3
المادة 3
يكون تعويض التبعة الخاصة المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، مانعا لكل التعويضات الأخرى مهما تكن طبيعتها، ولا سيما تعويض الضرر وتعويض الخدمة الدائمة.