مرسوم تنفيذي رقم 02-110
· ج.ر عدد 22 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-110 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3
المادة 3
تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-422 المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 6 : تنتخب اللجان المحلية من بين أعضائها المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين رئيسا ونائب رئيس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".
(الباقي بدون تغيير).