مرسوم تنفيذي رقم 02-110
· ج.ر عدد 22 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-110 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3
المادة 2
تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-422 المؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 4 :
(بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) متخصص استشفائي جامعي من صف الأستاذية لكل قسم وأستاذ مساعد استشفائي جامعي ينتخبهما نظراؤهما لمدة ثلاث (3) سنوات حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة".