المادة 2
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير العدل، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 علي بن فليس الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير العدل لسنة 2002 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول مديرية الإدارة الفرع الجزئي العامة الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح 72.000.000 المختلفة. 39.554.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 3.380.000 مجموع القسم الأول 115.354.000 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أول ذو القعدة عام 1422 / العدد 03 1.5 يناير سنة 2002 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات الاعتمادات المخصصة (دج) والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل............. 395.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 24.000.000 مجموع القسم الثاني 24.395.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 3.100.000 200.000 27.705.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.514.000 مجموع القسم الثالث 33.519.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ....... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ....... 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ...... 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار ........ 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية التعويضات المترتبة على الدولة. 5.000.000 2.000.000 13.792.000 180.000.000 204.000 2.898.000 16.000.000
- نفقات الخبرة 10.000 مجموع القسم الرابع 219.904.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 اول ذو القعدة عام 1422 الجريدة الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لتسيير المعهد الوطني للقضاء ..... 76.894.000 02-36 إعانة لتسيير المدرسة الوطنية لكتاب الضبط . 20.089.000 القسم النفقات مجموع القسم السادس 96.983.000 السابع المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم المؤتمرات والملتقيات........ 6.300.000 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 5.160.000 04-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير 05-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير المجلس الأعلى للقضاء ............. 3.132.000 محكمة النزاعات... 7.468.000 06-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية لتسجيل الوكيل المتصرف ...القضائي.... 07-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير العنوان التدخلات القسم 5.000.000 المحاكم الإدارية. 20.000.000 مجموع القسم السابع 47.060.000 مجموع العنوان الثالث 539.215.000 الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 65.000.000 القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم الثالث 65.000.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ....... 100.000 مجموع القسم السادس 100.000 مجموع العنوان الرابع 65.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 604.315.000 أول ذو القعدة عام 1422 الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح القضائية - الأجور الرئيسية. 15 يناير سنة 2002 م ) الاعتمادات المخصصة (دج) 1.878.000.000 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة. 854.490.000 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها ............ 106.000.000 مجموع القسم الأول 2.838.490.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح القضائية - المنح العائلية. 13-33 المصالح القضائية - الضمان الاجتماعي. 138.000.000 679.000.000 14-33 المصالح القضائية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 71.000.000 مجموع القسم الثالث 888.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح القضائية - تسديد النفقات........ 12-34 المصالح القضائية - الأدوات والأثاث........ 13-34 المصالح القضائية - اللوازم. 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة. 15-34 المصالح القضائية - الألبسة. 80-34 المصالح القضائية - حظيرة السيارات. 93-34 المصالح القضائية - الإيجار ..... 19.000.000 77.329.000 160.000.000 131.828.000 11.000.000 37.101.000 77.000.000 مجموع القسم الرابع 513.258.000 أول ذو القعدة عام 1422 الجريدة 15 يناير سنة 2002 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم أشغال الخامس الصيانة 11-35 المصالح القضائية - صيانة المباني. 61.175.000 القسم النفقات مجموع القسم الخامس 61.175.000 السابع المختلفة 11-37 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي. 300.000.000 12-37 المصالح القضائية - الدفع الجزافي. 136.625.000 العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم السابع 436.625.000 مجموع العنوان الثالث 4.737.548.000 الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن 11-46 المصالح القضائية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ............. 2.500.000 مجموع القسم السادس 2.500.000 مجموع العنوان الرابع 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.740.048.000 الفرع المديرية العامة لإدارة مجموع الفرع الأول 5.344.363.000 الثاني السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم الموظفون - المركزية الثالث المصالح الأول مرتبات العمل 21-31 إدارة السجون - الأجور الرئيسية. 39.266.000 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أول ذو القعدة عام 1422 / العدد 03 15 يناير سنة 2002 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 22-31 إدارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة. 31.775.000 23-31 إدارة السجون - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . ... 1.657.000 مجموع القسم الأول 72.698.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 22-32 إدارة السجون - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 25.535.000 مجموع القسم الثاني 25.535.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 إدارة السجون - المنح العائلية. 22-33 إدارة السجون - المنح الاختيارية. 23-33 إدارة السجون – الضمان الاجتماعي. 2.000.000 200.000 15.960.000 24-33 إدارة السجون - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.128.000 مجموع القسم الثالث 20.288.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 إدارة السجون - تسديد النفقات.... 22-34 إدارة السجون - الأدوات والأثاث. 23-34 إدارة السجون - اللوازم. 24-34 إدارة السجون - التكاليف الملحقة. 25-34 إدارة السجون - الألبسة . 26-34 إدارة السجون - الأسلحة ... 93-34 إدارة السجون - حظيرة السيارات.. 94-34 إدارة السجون - الإيجار ........... 98-34 إدارة السجون - النفقات القضائية التعويضات المترتبة على الدولة........... 2.000.000 1.200.000 4.000.000 3.500.000 38.000 20.000.000 1.125.000 900.000
- نفقات الخبرة 10.000 مجموع القسم الرابع 32.773.000 أول ذو القعدة عام 1422 15 يناير سنة 2002 م الجريدة الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم أشغال 21-35 إدارة السجون - صيانة المباني.
القسم إعانات 03-36 إعانة لتسيير المدرسة الوطنية القسم النفقات الخامس الصيانة 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 السادس التسيير لإدارة السجون. 29.840.000 مجموع القسم السادس 29.840.000 السابع المختلفة 21-37 إدارة السجون - نفقات تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 2.700.000 22-37 إدارة السجون - الدفع الجزافي. 3.552.000 23-37 إدارة السجون - النفقات المختلفة. 1.000.000 العنوان التدخلات القسم مجموع القسم السابع 7.252.000 مجموع العنوان الثالث 190.386.000 الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 21-43 إدارة السجون - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة نفقات التكوين. 5.000.000 22-43 إدارة السجون - النشاط التربوي والثقافي والرياضي لصالح المحبوسين. 23.300.000 مجموع القسم الثالث 28.300.000 أول ذو القعدة عام 1422 الجدول 15 يناير سنة 2002 م الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم النشاط الاجتماعي السادس المساعدة والتضامن 21-46 إدارة السجون - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 50.000 مجموع القسم السادس 50.000 مجموع العنوان الرابع 28.350.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 218.736.000 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات العنوان وسائل القسم الموظفون السجون الثالث المصالح الأول مرتبات العمل 31-31 مؤسسات السجون - الأجور الرئيسية. 1.631.860.000 32-31 مؤسسات السجون - التعويضات والمنح المختلفة. 1.432.000.000 القسم مجموع القسم الأول 3.063.860.000 الثاني الموظفون المعاشات والمنح 31-32 مؤسسات السجون - ريوع حوادث العمل.... 210.000 القسم مجموع القسم الثاني 210.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 31-33 مؤسسات السجون - المنح العائلية. 129.600.000 33-33 مؤسسات السجون - الضمان الاجتماعي. 662.965.000 34-33 مؤسسات السجون - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 74.680.000 مجموع القسم الثالث 867.245.000 أول ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 15 يناير سنة 2002 م الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين القسم الرابع تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 31-34 مؤسسات السجون - تسديد ...النفقات. 32-34 مؤسسات السجون - الأدوات والأثاث... 33-34 مؤسسات السجون - اللوازم . 34-34 مؤسسات السجون - التكاليف الملحقة. 35-34 مؤسسات السجون - الألبسة. 36-34 مؤسسات السجون - التغذية. ............. 20.000.000 74.000.000 50.000.000 150.000.000 72.350.000 1.071.480.000 37-34 مؤسسات السجون - الأدوات والأثاث ومعدات النوم والمطعم. 100.000.000 38-34 مؤسسات السجون - الأدوات التربوية ومعداتها والأدوات ............. 37.000.000 39-34 مؤسسات السجون - الأدوات الطبية وأدوات 91-34 مؤسسات السجون - حظيرة السيارات...... 92-34 مؤسسات السجون - الإيجار .
النظافة. 171.000.000 37.690.000 150.000 مجموع القسم الرابع 1.783.670.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 31-35 مؤسسات السجون - صيانة المباني. 200.000.000 مجموع القسم الخامس 200.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 31-37 مؤسسات السجون - نفقات القضاء الجنائي. 32-37 مؤسسات السجون - الدفع الجزافي. 34-37 نفقات تسيير مؤسسات السجون في الوسط 6.000.000 152.593.000 المفتوح. 5.000.000 مجموع القسم السابع 163.593.000 مجموع العنوان الثالث 6.078.578.000 الجدول 15 يناير سنة 2002 م الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي - الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن 31-46 مؤسسات السجون - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 50.000 مجموع القسم السادس 50.000 مجموع العنوان الرابع 50.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.078.628.000 مجموع الفرع الثاني 6.297.364.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير .................. 41.727.000 11.6 اول ذو القعدة عام 1422 ه مرسوم تنفيذي رقم 2 0-11 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .2002 إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، الجدول الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير يرسم ما يأتي :