مرسوم تنفيذي رقم 02-10
· ج.ر عدد 3 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-10 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 . 19
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة وواحد وعشرين مليارا ومائتين وأربعين مليونا وثمانمائة واثني عشر ألف دينار ( 121.240.812.000 د.ج) والمخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.