مرسوم تنفيذي رقم 02-10
· ج.ر عدد 3 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-10 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 . 19
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بأحد عشر مليارا وستمائة وواحد وأربعين مليونا وسبعمائة وسبعة وعشرين ألف دينار (11.641.727.000 د.ج) والمخصصة لوزير الدولة وزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.