مرسوم تنفيذي رقم 01-67
· ج.ر عدد 17 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-67 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الوطنية "سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل ( الكتلة : ( 344 ) 17 الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة " تقنتور " الواقع في مساحة البحث " ريق تقنتور . 20
المادة 6
يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن ينجز أو يجعل المتعامل ينجز البرنامج العام لتطوير الحقل واستغلاله ، الملحق بأصل هذا المرسوم.
وبهذه الصفة، يتعين عليه احترام مستوى الإنتاج المقدم تدعيما لطلب هذه الرخصة والموافق عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.
يمكن إدخال تعديلات على برنامج تطوير الحقل واستغلاله، إما بطلب من صاحب الرخصة بعد موافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات، وإما بمقرر من هذه المصالح ذاتها.