مرسوم تنفيذي رقم 01-66
· ج.ر عدد 17 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-66 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 14 الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل " ريق " الواقع في مساحة البحث " ريق تقنتور ( الكتلة : ( 344 )
المادة 7
يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لا سيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.