مرسوم تنفيذي رقم 01-66
· ج.ر عدد 17 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-66 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 14 الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل " ريق " الواقع في مساحة البحث " ريق تقنتور ( الكتلة : ( 344 )
المادة 4
يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدّم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية.