مرسوم تنفيذي رقم 01-64
· ج.ر عدد 17 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-64 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الوطنية سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل ( الكتلة : ( 343 )
المادة 8
يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة.