مرسوم تنفيذي رقم 01-64
· ج.ر عدد 17 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-64 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الوطنية سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل ( الكتلة : ( 343 )
المادة 2
تمنح رخصة الاستغلال لمدة ثلاثين
(30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد، طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.