مرسوم تنفيذي رقم 01-63
· ج.ر عدد 17 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-63 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل " ( الكتلة : ( 343 )
المادة 7
يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال، أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة على الحقول وحماية البيئة، لاسيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.