مرسوم تنفيذي رقم 01-62
· ج.ر عدد 17 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-62 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الوطنية "سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل ( الكتلة : ( 342 )
المادة 8
يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها ، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة.