مرسوم تنفيذي رقم 01-62
· ج.ر عدد 17 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-62 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الوطنية "سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل ( الكتلة : ( 342 )
المادة 5
يمكن صاحب هذه الرخصة أن يمارس في مساحة الاستغلال أشغال التنقيب والبحث قصد اكتشاف واستغلال حقول المحروقات الواقعة في خزانات غير الخزان موضوع هذه الرخصة مع التحفظ بتطبيق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الموضوع بموجب التشريع المعمول به.