مرسوم تنفيذي رقم 01-62
· ج.ر عدد 17 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-62 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الوطنية "سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل ( الكتلة : ( 342 )
المادة 4
يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الموالية.