مرسوم تنفيذي رقم 01-61
· ج.ر عدد 17 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-61 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 - العدد: 17 26 ذو الحجة عام 1421 21 مارس سنة 2001 م. الموافق 20 مارس سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل " إن صالح " الواقع في مساحة البحث " إن صالح . ( الكتلة : ( 342 )
المادة 8
يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة.