مرسوم تنفيذي رقم 01-44
· ج.ر عدد 7 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-44 مؤرخ في 27 شوال عام 218 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001، يتضمن توزيع بموجب قانون المالية لسنة 2001. 223 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائتين واثنين وسبعين مليونا وسبعمائة وأربعة عشر ألف دينار (272.714.000 دج) والمخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.