المادة 19
النزاعات يجوز لدولتين أو أكثر من الدول الأطراف أن تنقل إلى لجنة الخبراء الفنيين نزاعا متعلقا بالقبول الفني لمركبات ولمعدات سككية أخرى معدة للاستعمال في النقل الدولي إذا لم تنجح في تسويته عن طريق المفاوضات المباشرة. ويجوز كذلك عرض مثل هذه النزاعات وفق الإجراءات المشار إليها في الباب الخامس من الاتفاقية على المحكمة التحكيمية.
تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم 82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-441 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن حلّ دواوين الترقية والتسيير العقاري لباب الوادي، سيدي أمحمد، الحراش، إيليزي، أدرار، تندوف، البيض، النعامة، غرداية والوادي وتحويل أملاكها، يرسم ما يأتي :