مرسوم تنفيذي رقم 01-421
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-421 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 22 20 ديسمبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، المعدل والمتمم الذي يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة .2001 علي بن فليس مراسيم فردية