مرسوم تنفيذي رقم 01-421
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-421 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 22 20 ديسمبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، المعدل والمتمم الذي يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله
المادة 11
تعدل وتتمم المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 20 : يكلّف المجلس القائم عند تاريخ توقيع هذا المرسوم بتنظيم انتخابات المجالس الجهوية التي من شأنها أن تفضي إلى إقامة أول مؤتمر ، وذلك في غضون ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ".