مرسوم تنفيذي رقم 01-415
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-415 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة . 4 ديسمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 4
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وخمسون ألف دينار (25.050.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.