مرسوم تنفيذي رقم 01-411 · ج.ر عدد 78 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-411 مؤرخ في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 12

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.