مرسوم تنفيذي رقم 01-402
· ج.ر عدد 76 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-402 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 15 ديسمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل " بركين شمال شرق - الخزان الترياسي الطيني - الحثى الأدنى" الواقع في مساحة البحث "بركين" ( الكتلة : 404 أ). 18
المادة 6
يحدد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات "MER" ب 10 %، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله، الملحق بهذا المرسوم.
يجب أن يخضع أي تعديل ل MER مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.