مرسوم تنفيذي رقم 01-398
· ج.ر عدد 76 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-398 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل " بركين شرق - الخزانات الكربونية ر خ ف والديفونية ف 6 الواقع في مساحة البحث "بركين" ( الكتلة : 404 أ). 5
المادة 7
يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية على الحقول وحماية البيئة، لاسيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.