مرسوم تنفيذي رقم 01-398
· ج.ر عدد 76 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-398 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل " بركين شرق - الخزانات الكربونية ر خ ف والديفونية ف 6 الواقع في مساحة البحث "بركين" ( الكتلة : 404 أ). 5
المادة 4
يلتزم صاحب الرخصة بأن يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات في الشهر الموالي لمنح رخصة الاستغلال، برنامج الاستغلال والعمل لباقي السنة الجارية، وأن يقدم قبل 31 ديسمبر من كل سنة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الموالية.