المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 ديسمبر سنة 2001.
علي بن فليس "أ"
الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 16.500.000 مجموع القسم الرابع 16.500.000 الجدول "أ" (تابع ) رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات الاعتمادات الملفاة (دج) 3.500.000 مجموع القسم السابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.000.000 مجموع الجدول "ب"
رقم العناوين الأبواب مجموع الفرع الأول 20.000.000 الاعتمادات الملغاة 20.000.000 الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 8.208.600 4.200.000 491.400 مجموع القسم الرابع 12.900.000 3.100.000 مجموع القسم الخامس 3.100.000 مجموع العنوان الثالث 16.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.000.000 الجدول "ب" (تابع ) رقم الاعتمادات المخصصة العناوين (دج) الأبواب الفرع الجزئي المصالح اللامركزية الثاني التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم 1.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 3.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.000.000 مجموع الفرع الأول 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 20.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 1 0 – 396 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم نشاطات صنع التبغ وتوزيعه.
إن رئيس الحكومة ،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، لا سيما المادتان 32 و 33 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي :
حكم تمهيدي