مرسوم تنفيذي رقم 01-395
· ج.ر عدد 75 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-395 مؤرخ في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 ديسمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان 8
القسم الأول — صنع التبغ
المادة 2
يختص بصفة صانع التبغ الأشخاص المعنويون المؤسسون في شكل شركات ذات أسهم تتكون رؤوس أموالها من 51% على الأقل، من أموال عمومية. 24 رمضان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 9 ديسمبر سنة 2001 م