مرسوم تنفيذي رقم 01-395
· ج.ر عدد 75 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-395 مؤرخ في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 ديسمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان 8
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.