مرسوم تنفيذي رقم 01-395
· ج.ر عدد 75 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-395 مؤرخ في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 ديسمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان 8
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم نشاطات صنع التبغ وتوزيعه.