مرسوم تنفيذي رقم 01-395
· ج.ر عدد 75 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-395 مؤرخ في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 ديسمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان 8
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.