مرسوم تنفيذي رقم 01-393
· ج.ر عدد 75 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-393 مؤرخ في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 ديسمبر سنة 2001.
علي بن فليس