مرسوم تنفيذي رقم 01-39
· ج.ر عدد 7 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-39 مؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001. 199
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بثمانية وثلاثين مليارا وثلاثمائة وأربعة وعشرين مليونا وسبعمائة وستة وتسعين ألف دينار (38.324.796.000 دج) والمخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.