المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة، كلّ فيما الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر الجدول " 1 "
رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع 72 13 رمضان عام 1422 ه 28 نوفمبر سنة 2001 م يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في سنة 2001.
علي بن فليس الاعتمادات الملغاة (دج) النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - الأسواق والمعارض........ 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 500.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع الفرع الأول 500.000 02-35 المديرية العامة للغابات - مكافحة الحشرات المضرة بالغابات ............... 2.950.000 مجموع القسم الخامس 2.950.000 مجموع العنوان الثالث 2.950.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.950.000 مجموع مجموع الفرع الثاني 2.950.000 الاعتمادات الملغاة 3.450.000 الجدول " ب رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ..... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 1.000.000 500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع للدولة الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد ...النفقات........... 1.950.000 مجموع القسم الرابع 1.950.000 مجموع العنوان الثالث 1.950.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.950.000 مجموع الفرع الأول 2.950.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.450.000 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية