المادة 2
يكلّف وزير المالية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001 علي بن فليس الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لسنة 2001 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 6.814.000 الجدول الملحق ( رقم الأبواب العناوين 197 تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 5.040.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 420.000 مجموع القسم الأول 12.274.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 350.000 10.000 2.964.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 216.000 مجموع القسم الرابع القسم الثالث 3.540.000 الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ....... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث... 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم .......... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ........ 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية التعويضات المترتبة على الدولة. 3.500.000 1.020.000 433.000 1.082.000 62.000 1.115.000 نفقات الخبرة 10.000 مجموع القسم الرابع 7.222.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 347.000 مجموع القسم الخامس 347.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات.. 5.000.000 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 709.000 مجموع القسم السابع 5.709.000 مجموع العنوان الثالث 29.092.000 24 يناير سنة 2001 م.
الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين في الخارج.
القسم النشاط الاجتماعي 1.100.000 مجموع القسم الثالث 1.100.000 السادس المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة.
مجموع الاعتمادات بالعلاقات مع البرلمان. 40.000 مجموع القسم السادس 40.000 مجموع العنوان الرابع 1.140.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.232.000 مجموع الفرع الأول 30.232.000 المخصصة للوزير المكلف 30.232.000 29 شوال عام 1421 ه 24 يناير سنة 2001 م.