مرسوم تنفيذي رقم 01-379
· ج.ر عدد 72 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-379 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره تسعة وسبعون مليونا وثلاثمائة وتسعون ألف دينار (79.390.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.