مرسوم تنفيذي رقم 01-376
· ج.ر عدد 72 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-376 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة وتسعون مليونا ومائة وخمسة وسبعون ألف دينار (190.175.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب".
الملحق بهذا المرسوم.