مرسوم تنفيذي رقم 01-375
· ج.ر عدد 72 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-375 مؤرخ في 10 رمضان عام 1422 الموافق 25 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار (12.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.