مرسوم تنفيذي رقم 01-36
· ج.ر عدد 7 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-36 مؤرخ في 27 شوال عام 1421 الموافق 22 يناير سنة 2001، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001. 179
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بواحد وثمانين مليارا وثلاثمائة وتسعة وأربعين مليونا وأربعمائة وواحد وثمانين ألف دينار (81.349.481.000 دج) والمخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2001 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.