المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة .2001 علي بن فليس الجدول "أ"
رقم العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الأبواب وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الإدارة الأول العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان وسائل القسم الموظفون 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة الثالث المصالح الأول مرتبات العمل
- الأجور الرئيسية.. 31.905.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 9.572.000 القسم مجموع القسم الأول 41.477.000 الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة القسم النفقات 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة
- الضمان الاجتماعي. 10.409.000 مجموع القسم الثالث 10.409.000 السابع المختلفة
- الدفع الجزافي. 2.114.000 مجموع القسم السابع 2.114.000 مجموع العنوان الثالث 54.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 54.000.000 مجموع الفرع الأول 54.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 54.000.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 2-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 11 نوفمبر سنة 2001 م الاعتمادات المخصصة (دج) 31.905.000 9.572.000 مجموع القسم الأول 41.477.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي..........
مجموع القسم القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 10.409.000 الثالث 10.409.000 2.114.000 مجموع القسم السابع 2.114.000 مجموع العنوان الثالث 54.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 54.000.000 مجموع الفرع الأول 54.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 54.000.000