مرسوم تنفيذي رقم 01-342
· ج.ر عدد 65 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-342 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة. 4
الفصل الثامن — أحكام خاصة
المادة 74
يمكن، في حالة صعوبات تقنية كبرى، منح ترخيص لمخالفة بعض أحكام هذا المرسوم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والوزير المعني أو الوزراء المعنيين.
يحدد هذا القرار التدابير التعويضية للأمن التي تخضع لها التراخيص المخالفة وكذا المدة التي منحت من أجلها .