مرسوم تنفيذي رقم 01-342
· ج.ر عدد 65 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-342 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة. 4
الفصل الثامن — أحكام خاصة
المادة 72
21 تحدد شروط تكوين المستخدمين الضروريين لتقديم العلاجات الأولية لضحايا الحوادث الكهربائية وكذا العتاد الضروري للقيام بها، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالعمل والصحة.