الفصل السابع — استعمال المنشآت الكهربائية ومراقبتها وصيانتها ومراجعتها
المادة 71
يجب أن يضع المستخدم تحت تصرف مفتش العمل الوثائق المذكورة أدناه، محينة :
مخطط بياني يشير إلى وضعية محلات أو مواقع العمل الخاضعة إلى قواعد خاصة بموجب هذا المرسوم
- مخطط القنوات الكهربائية الباطنية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 29 أعلاه، السجل الذي تدوّن فيه حسب الترتيب الزمني تواريخ وطبيعة ومختلف المراجعات أو المراقبات وكذا أسماء وصفات الأشخاص الذين قاموا بها،
- تقارير المراجعات التي أجريت تطبيقا لأحكام المادتين 69 و 70 أعلاه،
- تبريرات الأشغال والتعديلات التي أجريت قصد تصليح التشويهات الملاحظة في التقارير المذكورة سابقا.