الفصل السابع — استعمال المنشآت الكهربائية ومراقبتها وصيانتها ومراجعتها
المادة 68
يجب، بعد وقوع حادث راجع إلى الفصل أو إلى خلل في التأريض أو إلى دارة قصيرة ولا يمكن التأكد من كون بعض أجزاء المنشأة خارج التوتر، احترام، قبل التدخل على هذه الأجزاء، تدابير الأمن المنصوص عليها في المادتين 64 و 65 أعلاه.
في حالة استعمال في العتاد الكهربائي مواد عازلة صلبة أو سائلة أو غازية بإمكانها أن تحدث في حالة حادث استغلال تسرب الغاز أو البخار أو الغبار السام، يجب اتخاذ كل الاحتياطات طبقا للتعليمات الأمنية المعدة مسبقا لمواجهة نتائج هذه التسربات بالنسبة للعمال.