الفصل السابع — استعمال المنشآت الكهربائية ومراقبتها وصيانتها ومراجعتها
المادة 65
يمكن القيام بأشغال تحت التوتر عندما تجعل شروط الاستغلال الوضع خارج التوتر خطيرا أو غير ممكن أو عندما تتطلب طبيعة العمل وجود التوتر.
يجب أن يتلقى العمال الذين توكل لهم الأشغال تحت التوتر تكوينا خاصا حول طرق العمل التي تسمح بالقيام تحت التوتر بالمهام التي يمكن أن يكلفوا بها، ويجب أن يزود هؤلاء العمال كذلك بمعدات مدروسة خصيصا وكذا بالتجهيز والعتاد الضرورين لحمايتهم.
توضح تعليمة مشتركة بين الوزيرين المكلفين بالعمل والطاقة القواعد الواجب احترامها وشروط تنفيذ الأشغال والعتاد والمعدات المستعملة.