الفصل السابع — استعمال المنشآت الكهربائية ومراقبتها وصيانتها ومراجعتها
المادة 64
يجب عند القيام بالأشغال خارج التوتر أن يخضع الجزء من المنشأة الذي تجري عليه الأشغال مسبقا إلى الحجز وإلى العمليات المتتالية الآتية :
- فصل هذا الجزء من المنشأة عن أي مصدر محتمل للطاقة الكهربائية الإبقاء على الأجهزة التي تقوم بالقطع المذكورة في المادة 12 أعلاه مفتوحة أثناء مدة الأشغال، مراقبة غياب التوتر على أقرب مسافة ممكنة من مكان العمل.
إذا بقيت أجزاء نشيطة عارية تحت التوتر بالجوار، يجب أيضا تطبيق قواعد المادة 67 أدناه.
يجب ألا يعاد التوتر في جزء المنشأة المعنية إلا بعد تصليحه وجمع العتاد والأدوات وإخلاء كل الأشخاص المعنيين منطقة العمل.
عندما يتعلق الأمر بمنشأة التوتر المنخفض (ب)، أو التوتر المرتفع (أ) أو التوتر المرتفع (ب)، يجب أن تتم الأشغال تحت إشراف شخص مكلّف بالأشغال يكون على دراية بالأخطار الكهربائية ومعين خصيصا لهذا الغرض.
يجب تحقيق فصل كل المصادر الممكنة للطاقة بصفة واضحة والإبقاء عليها بواسطة جهاز توقيف ملائم بعد القيام بهذا الفصل وإجراء أي عملية، يجب القيام في موقع العمل أو بجواره بمراجعة غياب التوتر. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب فور التأكد من غياب التوتر، القيام بتأريض النواقل النشيطة للدارة المعنية وجعلها في دارة قصيرة.
لا يمكن إعادة التوتر إلا بعد أن يتحقق المكلف بالأشغال من حضور كل الأشخاص في نقطة التجمع المتفق عليها مسبقا.